المحقق الأردبيلي
13
مجمع الفائدة
( الثالث ) كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول كالأرضين . والبساتين والدور ، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي .
--> ( 1 ) يعني نفي الشفعة في صحيحة أبي بصير ، عن المهر . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الشفعة . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب الشفعة وفيها : ( النهر ) بدل ( البئر ) . ( 4 ) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الشفعة . ( 5 ) الأرف جمع أرفة مثل غرفة . عرف وفي النهاية : ويقال بالثاء المثلثة أيضا وفيه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة ما لم يؤرف أي ما لم يقسم المال ويحد ( مجمع البحرين ) .